مصنف ابن أبي شيبة 21242
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلَا تَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه