MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21242

من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلَا تَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا