MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21241

من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا