مصنف ابن أبي شيبة 21241
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه