MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21240

من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فَلَمْ يَجِدْهُ. فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: خُذْ عَرْضًا، خُذْ غَنَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا