مصنف ابن أبي شيبة 21240
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ، فَلَمْ يَجِدْهُ. فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: خُذْ عَرْضًا، خُذْ غَنَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه