مصنف ابن أبي شيبة 21218
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ
قَالَ لِرَجُلٍ: احْلِفْ أَنَّكَ لَمْ تَبِعْهُ دَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه