مصنف ابن أبي شيبة 21214
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ [١]، وَإِنَّ [٢]الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه