مصنف ابن أبي شيبة 21210
في شراء الغلام وبيعه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه