MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21210

في شراء الغلام وبيعه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا يَجُوزُ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا