مصنف ابن أبي شيبة 21161
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه