MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21161

في الرجل يتزوج المرأة على الدار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا