مصنف ابن أبي شيبة 21162
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ فِي صَدَاقٍ شُفْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه