مصنف ابن أبي شيبة 21160
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ:
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى دَارٍ، فَطَلَبَ شَفِيعُ الدَّارِ الدَّارَ، قَالَ: " يَأْخُذُهَا بِصَدَاقِ مِثْلِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه