مصنف ابن أبي شيبة 21157
في الرجل اشترى دارا فبناها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي رَجُلٍ [٢]يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَبْنِيهَا ثُمَّ يَجِيءُ الشَّفِيعُ، قَالَ: " يَأْخُذُهَا بِبُنْيَانِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه