مصنف ابن أبي شيبة 21158
في الرجل اشترى دارا فبناها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ:
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى دَارًا فَبَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا، فَكَتَبَ أَنْ تُقَوَّمَ الْعَرْصَةُ وَيُقَوَّمَ الْبِنَاءُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَلَّمَ الْعَرْصَةَ بِقِيمَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه