مصنف ابن أبي شيبة 21138
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه