مصنف ابن أبي شيبة 21139
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: " جَائِزٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه