مصنف ابن أبي شيبة 21137
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه