MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21136

في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا:

إِذَا أَقَرَّ فِي مَرَضٍ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِذَا أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا