مصنف ابن أبي شيبة 21135
في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ ؟ فَقَالَ: " أُحَمِّلُهَا إِيَّاهُ، وَلَا أَتَحَمَّلُهَا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه