مصنف ابن أبي شيبة 21125
في المرأة تعطي زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ:
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه