مصنف ابن أبي شيبة 21126
في المرأة تعطي زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهِ يُرَدُّ إِلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه