MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21124

في المرأة تعطي زوجها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾فَقَالَ شُرَيْحٌ: " لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا