مصنف ابن أبي شيبة 21124
في المرأة تعطي زوجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةٌ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي شَيْءٍ أَعْطَتْهُ إِيَّاهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾فَقَالَ شُرَيْحٌ: " لَوْ طَابَتْ بِهِ نَفْسُهَا لَمْ تُخَاصِمْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه