MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21116

في الحوالة أله أن يرجع فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ:

فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى، قَالَ: " يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا