مصنف ابن أبي شيبة 21116
في الحوالة أله أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ:
فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ فَيَتْوَى، قَالَ: " يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه