مصنف ابن أبي شيبة 21115
في الحوالة أله أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ خَطَّابٍ الْعُصْفُرِيِّ قَالَ:
أَحَالَنِي رَجُلٌ عَلَى يَهُودِيٍّ فَلَوَّانِي، فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ؟ فَقَالَ: " ارْجِعْ إِلَى الْأَوَّلِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه