مصنف ابن أبي شيبة 21114
في الحوالة أله أن يرجع فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا احْتَالَ عَلَى مَلِيءٍ ثُمَّ أَفْلَسَ بَعْدُ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه