مصنف ابن أبي شيبة 21107
في الشاهدين يختلفان
يَخْتَلِفَانِ فَيْشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ قَالَ يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ" نوع="مقطوع"/>
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الشاهدين يختلفان
يَخْتَلِفَانِ فَيْشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ قَالَ يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ" نوع="مقطوع"/>
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه