MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21107

في الشاهدين يختلفان

يَخْتَلِفَانِ فَيْشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ قَالَ يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ" نوع="مقطوع"/>

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا