مصنف ابن أبي شيبة 21108
في الشاهدين يختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ:
شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ، وَالْآخَرُ [٢]بِأَقَلَّ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه