MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21108

في الشاهدين يختلفان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ:

شَهِدَ شَاهِدَانِ عِنْدَ شُرَيْحٍ أَحَدُهُمَا بِأَكْثَرَ، وَالْآخَرُ [٢]بِأَقَلَّ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْأَقَلِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا