MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21106

في الشاهدين يختلفان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:

فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فَيَشْهَدُ [١]أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ، وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ، قَالَ: " يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا