مصنف ابن أبي شيبة 21106
في الشاهدين يختلفان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ:
فِي الشَّاهِدَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فَيَشْهَدُ [١]أَحَدُهُمَا عَلَى عِشْرِينَ، وَالْآخَرُ عَلَى عَشَرَةٍ، قَالَ: " يُؤْخَذُ بِالْعَشَرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه