MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21105

ما تجوز فيه شهادة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ [١]فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا