مصنف ابن أبي شيبة 21105
ما تجوز فيه شهادة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ [١]فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه