مصنف ابن أبي شيبة 21104
ما تجوز فيه شهادة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه