MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21104

ما تجوز فيه شهادة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا: وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا