مصنف ابن أبي شيبة 21101
ما تجوز فيه شهادة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ الرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه