MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21100

ما تجوز فيه شهادة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا:

تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا