مصنف ابن أبي شيبة 21100
ما تجوز فيه شهادة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا:
تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه