مصنف ابن أبي شيبة 21102
ما تجوز فيه شهادة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
ما تجوز فيه شهادة النساء
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه