MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21102

ما تجوز فيه شهادة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ:

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ قَابِلَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا