MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21099

ما تجوز فيه شهادة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَاتٌ لَا يَجُوزُ فِيهَا إِلَّا شَهَادَاتُ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا