MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21098

ما تجوز فيه شهادة النساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا