مصنف ابن أبي شيبة 21097
ما تجوز فيه شهادة النساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ: أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه