MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21093

في الرجل يعتق بعض مملوكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: نِصْفُكَ حُرٌّ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ: الضَّمَانُ حَقٌّ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا