مصنف ابن أبي شيبة 21093
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: نِصْفُكَ حُرٌّ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ: الضَّمَانُ حَقٌّ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَكَانَ مِنْ رَأْيِ الْحَكَمِ أَنْ يُعْتِقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه