مصنف ابن أبي شيبة 21089
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَقْتُ ثُلُثَ عَبْدِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ حُرٌّ كُلُّهُ، لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه