مصنف ابن أبي شيبة 21088
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: فَرْجُكِ حُرٌّ، قَالَ: " هِيَ حُرَّةٌ، وَإِذَا أَعْتَقَ مِنْهَا شَيْئًا فَهِيَ حُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه