مصنف ابن أبي شيبة 21087
في الرجل يعتق بعض مملوكه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ وَكَانَ [١]لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه