MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21087

في الرجل يعتق بعض مملوكه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ وَكَانَ [١]لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا