مصنف ابن أبي شيبة 21057
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ أُبَيٌّ:
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَجَاءَ صَاحِبُ الْقَرْضِ يَحْمِلُهُ وَمَعَهُ هَدِيَّةٌ، فَخُذْ مِنْهُ قَرْضَكَ وَرُدَّ عَلَيْهِ هَدِيَّتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه