MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21056

في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً: كُرَاعًا [١]، وَلَا رُكُوبَ دَابَّةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا