مصنف ابن أبي شيبة 21056
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
إِذَا أَقْرَضْتَ قَرْضًا فَلَا تُهْدَيَنَّ هَدِيَّةً: كُرَاعًا [١]، وَلَا رُكُوبَ دَابَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه