مصنف ابن أبي شيبة 21055
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الرَّجُلِ يُهْدِي لَهُ غَرِيمُهُ ؟ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُهْدِي لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَصْلُحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه