MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2104

فِي الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ الْبَعِيرَ [أَوِ الشَّاةَ] [١]، قَالَ: إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.