مصنف ابن أبي شيبة 2104
فِي الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَذْبَحُ الْبَعِيرَ [أَوِ الشَّاةَ] [١]، قَالَ: إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.