مصنف ابن أبي شيبة 2103
فِي الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى سَلَمَةَ قَالَ:
مَنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَلْيَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.