مصنف ابن أبي شيبة 2105
فِي الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ، ثُمَّ ذَبَحَ شَاةً، لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ طَهُورَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.