مصنف ابن أبي شيبة 21038
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْقَاذِفِ: " تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه