مصنف ابن أبي شيبة 21037
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ:
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ يَتَذَاكَرَانِ ذَلِكَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تَجُوزُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لِمَ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِنَّكَ لَا تَدْرِي تَابَ أَوْ لَمْ يَتُبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه