مصنف ابن أبي شيبة 21039
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا:
لَا شَهَادَةَ لَهُ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه