مصنف ابن أبي شيبة 21036
من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه