مصنف ابن أبي شيبة 21023
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ قَوْلَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه