مصنف ابن أبي شيبة 21024
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا، وَأَمْسَكَهَا الْبَائِعَ بِالْبَقِيَّةِ فَمَاتَتْ، قَالَ: " يَرُدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَ، وَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه