مصنف ابن أبي شيبة 21022
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ
أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ فِيهَا: يَرُدُّ [١]الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه